جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10987 30/04/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 والقرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ونظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 والقرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999

النوع
قرار وسيط
الرقم
10987
التاريخ
30/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1846-1848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و76 و79 و174 و182 منه،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل،

وبناء على أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وتعديلاته المتعلق بمساهمات مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل الممكن منحها من المصارف كافة،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل النص التالي: «أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً: 1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 . 2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم كل من المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 بحيث يصبح على التوالي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التالي نصها: «المادة الثامنة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتقدير مدى انطباق احكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تتمثل في مجالس ادارة الشركات التي تقرضها مباشرة او التي تساهم فيها، ان كان لمصلحتها أو لمصلحة زبائنها.» «المادة التاسعة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: أ - ان يكون لديها جهاز اداري مستقل عن أي من المصارف الاخرى التابعة لنفس المجموعة. ب - ان تمتنع عن اعطاء المودع امكانية سحب الوديعة النقدية قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ الايداع تحت طائلة: - دفع فائدة جزائية لصالح مصرف لبنان بمعدل 5% تحسب على اساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من اجل الوديعة. - ايداع ما يوازي قيمة المبلغ المسحوب في حساب لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان لمدة موازية للفترة المتبقية من اجل الوديعة». «المادة العاشرة: على مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل: 1 - ايداع احتياطي الزامي بنسبة 15% من المتوسط الاسبوعي لمجموع الودائع بالليرة اللبنانية التي لا يتم توظيفها. يتم احتساب هذا الاحتياطي وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .» 2 - ايداع احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من مجموع التوظيفات التي تراعي الآجال المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 .»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البندين (1) و(5) من المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»

المادة 6

مادة 6: يضاف الى المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (7) التالي نصه: «7 - تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة مع الزبائن في حال تلقي اوامر وطلبات تنفيذ عمليات لصالحهم عبر الهاتف.»

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على «الوسيط المالي» منح اعتمادات لعملائه تخصص لتكوين محفظة «سندات قيم منقولة» الا بضمانة نقدية أو بضمانة هذه المحفظة وذلك شرط: 1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سياديا {BBB} وما فوق. 2 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها اسهماً أو سندات أو ادوات مالية مركبة متداولة في احد الاسواق المالية المنظمة التالية: أ- في الاسواق المالية اللبنانية في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - أسهم. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد على ان تكون هذه الهيئات مقبولة من مصرف لبنان. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للمصدر تصنيف الدولة اللبنانية. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والجهة الضامنة تصنيف الدولة اللبنانية. استثناءً لما ورد اعلاه يمكن ان تكون المحفظة مكونة من أسهم شركات لبنانية كبرى غير مدرجة في البورصة يوافق عليها مصرف لبنان، وفقاً لكل حالة، شرط ان يكون هامش التداول بها ضيق بين سعر الشراء وسعر البيع. ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً {BBB} وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات أميركية بتاريخ تكوين المحفظة. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن {BBB}. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة {BBB} وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون {BBB} في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات اميركية بتاريخ تكوين المحفظة وان يكون المصدر مصنف {BBB} وما فوق. 3 - ان تكون المحفظة مكونة من أسهم أو ادوات مالية أو سندات دين أو شهادات ايداع أو اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد غير مدرجة في البورصة، يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا لكل حالة على حدة وشرط ان تكون موافقاً عليها من الهيئات الرقابية المختصة في بلد المنشأ. يعلق المجلس المركزي هذه الموافقة على توفر شروط ومعايير تؤمن الحماية والضمانة الكافية «للوسيط المالي» وزبائنه (خضوع هذه الاسهم والحصص والادوات المالية أو سندات الدين أو شهادات الايداع لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة - وجود سوق ثانوية توفر السيولة الكافية - استعداد مانح القرض لشرائها وفقاً للقيمة التخمينية المعتمدة بتاريخ تقديم الضمانة - توفر جهاز اداري مؤهل وملائم لدى«الوسيط المالي»...).»

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: «6 - القيام بتوظيفات نقدية في الخارج (Treasury Placements) غير حسابات العمليات التشغيلية (Operating Accounts) الا لدى المراسلين المصنفين {BBB} وما فوق. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقاً لكل حالة على حدة ولاعتبارات معللة، ان يستثني احد المراسلين من احكام هذا البند.»

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه