جميع التشريعات

مرسوم رقم 8090 11/05/2012

تحديد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية

النوع
مرسوم
الرقم
8090
التاريخ
11/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1849-1850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8090 تاريخ 11/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال)، لا سيما المادة السادسة عشر منه،

بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)، لاسيما المادتين 3 و18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدّد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية بمبلغ /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لكل منهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي