المادة 1
مادة 1: يحدّد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية بمبلغ /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لكل منهم.
مرسوم Decree No. 8090 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال)، لا سيما المادة السادسة عشر منه،
بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)، لاسيما المادتين 3 و18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدّد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية بمبلغ /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لكل منهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي