جميع التشريعات

علم وخبر رقم 762 08/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المجد سفن آرتس» (La majd 7 Arts) مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
762
التاريخ
08/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1868-1869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 762 تاريخ 08/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجد سفن آرتس»

(La majd 7 Arts) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3245 تاريخ 22/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجد سفن آرتس» (La majd 7 Arts) مركزها: الحدث - حي الأمركان - العقار رقم 27 - القسم رقم 6 - بناية الأفندي - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر الوعي عن السلام من خلال فن الرسم. 2 - العمل على التقارب بين الأطفال والفن لجعلهم يدركون المعاني والقيم الفنية للرسم. 3 - العمل على إيجاد معاهد لتدريب وتعليم الأطفال على فن الرسم وتنمية الموهوبين فنياً منهم. 4 - جمع الفنانين الرسامين من الداخل والخارج لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة والمساهمة في تعليم الاطفال المحتاجين وتوفير المستلز مات الدراسية لهم. 5 - العمل على توعية ونشر المبادىء السامية للرسم وترسيخها لدى الأطفال. 6 - إصدار كتب ونشرات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض لتحقيق المبادىء أعلاه. 7 - إقامة شبكة علاقات مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجالات المذكورة اعلاه بهدف تعزيز التعاون بين أبناء المجتمع في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور مرهف رمضان محمد مرهف رمضان مجد محمد حمتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مرهف رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل