المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجد سفن آرتس» (La majd 7 Arts) مركزها: الحدث - حي الأمركان - العقار رقم 27 - القسم رقم 6 - بناية الأفندي - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر الوعي عن السلام من خلال فن الرسم. 2 - العمل على التقارب بين الأطفال والفن لجعلهم يدركون المعاني والقيم الفنية للرسم. 3 - العمل على إيجاد معاهد لتدريب وتعليم الأطفال على فن الرسم وتنمية الموهوبين فنياً منهم. 4 - جمع الفنانين الرسامين من الداخل والخارج لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة والمساهمة في تعليم الاطفال المحتاجين وتوفير المستلز مات الدراسية لهم. 5 - العمل على توعية ونشر المبادىء السامية للرسم وترسيخها لدى الأطفال. 6 - إصدار كتب ونشرات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض لتحقيق المبادىء أعلاه. 7 - إقامة شبكة علاقات مع جمعيات لبنانية وأجنبية تعمل في المجالات المذكورة اعلاه بهدف تعزيز التعاون بين أبناء المجتمع في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور مرهف رمضان محمد مرهف رمضان مجد محمد حمتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مرهف رمضان.