المادة 1
يشمل الاستثناء من الضريبة على أرباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية المنصوص عليه في البند 6 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الأرباح التي تحققها تلك المؤسسات من نشاط الملاحة ومن كافة الأنشطة المرتبطة بالملاحة، لا سيما منها الخدمات الأرضية للرحلات الجوية والبحرية وخدمات المطارات والمرافئ وخدمات صيانة وترميم الطائرات والسفن والبواخر..