المادة 2
تستفيد من الإستثناء المشار اليه في المادة الأولى من هذا القرار، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية التي تقوم بتقديم الخدمات المرتبطة بنشاط الملاحة، لا سيما منها تلك المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، لصالح مؤسسات ملاحة جوية وبحرية أخرى.