ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1074 تاريخ 7/7/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة «ساهاجا ميديتايشن»
المتعلق بتعديل إسمها ومركزها المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6230 تاريخ 5/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «ساهاجا ميديتايشن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1074 تاريخ 7/7/2009 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: ساهاجا يوغا وساهاجا يوغا ميديتايشن وساهاجا ميديتايشن (لبنان)» بدلاً من: «ساهاجا ميديتايشن» مركزها: الجديدة - شارع الحكمة - حي مدرسة الحكمة - بناية غاسبار - الطابق الثالث - قضاء المتن. بدلا من: برج حمود - حي صادر - كنيسة مار يوسف - بناية 51 - الطابق الارضي - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل