All legislation

علم وخبر Notice of association No. 770 09/05/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1074 تاريخ 7/7/2009 للجمعية المسماة: «ساهاجا ميديتايشن» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
770
Date
09/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1873-1874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 770 تاريخ 09/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1074 تاريخ 7/7/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة «ساهاجا ميديتايشن»

المتعلق بتعديل إسمها ومركزها المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6230 تاريخ 5/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «ساهاجا ميديتايشن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1074 تاريخ 7/7/2009 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: ساهاجا يوغا وساهاجا يوغا ميديتايشن وساهاجا ميديتايشن (لبنان)» بدلاً من: «ساهاجا ميديتايشن» مركزها: الجديدة - شارع الحكمة - حي مدرسة الحكمة - بناية غاسبار - الطابق الثالث - قضاء المتن. بدلا من: برج حمود - حي صادر - كنيسة مار يوسف - بناية 51 - الطابق الارضي - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل