جميع التشريعات

تعليمات رقم 1854 29/05/2012

المعالجة الضريبية لشركات الهولدنغ اللبنانية عند قيامها بالاقتراض خلافا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983

النوع
تعليمات
الرقم
1854
التاريخ
29/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1854 تاريخ 29/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، وبعد الوقوف على رأي مجلس شورى الدولة في هذا الصدد، يطلب من شركات الهولدنغ اعتبارا من تاريخ صدور هذه التعليمات، إذا أرادت الاقتراض من أجل إقراض الشركات التابعة لها، الالتزام بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 تحت طائلة تعرضها للتدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه، كما يطلب الى الوحدة المالية المختصة بالتدقيق في ملفات شركات الهولدنغ البدء في تطبيق هذه التعليمات على أي مخالفة قد تقدم عليها شركات الهولدنغ بعد تاريخ صدورها.

بيروت في 29/5/2012 وزير المالية محمد الصفدي