المادة 1
لذلك، وبعد الوقوف على رأي مجلس شورى الدولة في هذا الصدد، يطلب من شركات الهولدنغ اعتبارا من تاريخ صدور هذه التعليمات، إذا أرادت الاقتراض من أجل إقراض الشركات التابعة لها، الالتزام بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 تحت طائلة تعرضها للتدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه، كما يطلب الى الوحدة المالية المختصة بالتدقيق في ملفات شركات الهولدنغ البدء في تطبيق هذه التعليمات على أي مخالفة قد تقدم عليها شركات الهولدنغ بعد تاريخ صدورها.