جميع التشريعات

قرار رقم 284 24/04/2012

تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

النوع
قرار
الرقم
284
التاريخ
24/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2012, ص. 1896-1901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 284 تاريخ 24/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 11687/2011، تاريخ 15 اذار 2012)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف بعد نص الخانة رقم 30 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك، الخانة sub30 التالي نصها: الخانة sub30: هي خانة الزامية يذكر فيها مكان وجود البضائع في كل قلم من اقلام البيان الجمركي على أن لا يجري تسجيل البيانات الا بعد التأكد من وجود هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: تستبدل عبارة (14 لائحة)، الواردة في نهاية الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 44/2001، بالعبارة التالية: (15 لائحة).

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44/2001، المذكور اعلاه، ومباشرة بعد اللائحة رقم 13، اللائحة رقم 14 المرفقة ربطا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي