إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 11687/2011، تاريخ 15 اذار 2012)،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يضاف بعد نص الخانة رقم 30 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك، الخانة sub30 التالي نصها: الخانة sub30: هي خانة الزامية يذكر فيها مكان وجود البضائع في كل قلم من اقلام البيان الجمركي على أن لا يجري تسجيل البيانات الا بعد التأكد من وجود هذه البضائع.
مادة 2: تستبدل عبارة (14 لائحة)، الواردة في نهاية الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 44/2001، بالعبارة التالية: (15 لائحة).
مادة 3: يضاف الى الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44/2001، المذكور اعلاه، ومباشرة بعد اللائحة رقم 13، اللائحة رقم 14 المرفقة ربطا.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي