جميع التشريعات

مرسوم رقم 8290 12/06/2012

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ميرا

النوع
مرسوم
الرقم
8290
التاريخ
12/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2538-2539
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8290 تاريخ 12/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، المسجل برقم 13925 تاريخ 7/8/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على المرسوم رقم 15039 تاريخ 24/8/2005 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية - العقار رقم 927 - قضاء زحلة - محافظة البقاع،

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن