المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية - العقار رقم 927 - قضاء زحلة - محافظة البقاع،
مرسوم Decree No. 8290 12/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، المسجل برقم 13925 تاريخ 7/8/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على المرسوم رقم 15039 تاريخ 24/8/2005 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ميرا لصاحبيها نقولا وجورج عاصي، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة التويتة العقارية - العقار رقم 927 - قضاء زحلة - محافظة البقاع،
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24/8/2010 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن