جميع التشريعات

مرسوم رقم 8217 24/05/2012

تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

النوع
مرسوم
الرقم
8217
التاريخ
24/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2003-2004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8217 تاريخ 24/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 121 منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/5/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

*القاضي السيد فادي الياس:رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت - رئيساً أصيلاً *السيد محي الدين عجينة: رئيس قلم محكمة السير في بيروت - عضواً أصيلاً *السيدة هلا بو سمرا: مساعد قانوني مكلفة برئاسة مصلحة إصلاح الأحداث - عضواً أصيلاً

المادة 2

مادة 2: يعين رديفاً لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور أعلاه كل من السادة: القاضي نسرين علويه: رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية - رئيساً رديفاً *السيد ناصر ابو الحسن : رئيس قلم الدعاوى الإدارية والجمركية والمزايدات - عضواً رديفاً في بيروت *السيد عرفان معلوف : رئيس قلم دائرة المباشرين في زحلة -عضواً رديفاً

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي