إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 121 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/5/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
*القاضي السيد فادي الياس:رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت - رئيساً أصيلاً *السيد محي الدين عجينة: رئيس قلم محكمة السير في بيروت - عضواً أصيلاً *السيدة هلا بو سمرا: مساعد قانوني مكلفة برئاسة مصلحة إصلاح الأحداث - عضواً أصيلاً
مادة 2: يعين رديفاً لكل من رئيس وعضوي المجلس المذكور أعلاه كل من السادة: القاضي نسرين علويه: رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في النبطية - رئيساً رديفاً *السيد ناصر ابو الحسن : رئيس قلم الدعاوى الإدارية والجمركية والمزايدات - عضواً رديفاً في بيروت *السيد عرفان معلوف : رئيس قلم دائرة المباشرين في زحلة -عضواً رديفاً
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي