جميع التشريعات

مرسوم رقم 8346 15/06/2012

إعطاء وزارة المالية مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
8346
التاريخ
15/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2562-2564
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013 (Art. 1)
مرسوم رقم 9056 تاريخ 09/10/2012 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8346 تاريخ 15/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية - مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة بقيمة 11.209.860.000 ل.ل. (فقط أحد عشر مليارا ومئتا وتسع مليونا وثمانمائة وستون ألف ليرة لبنانية) توزع وفقاً للتناسيب الواردة في الجدول المرفق والتي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات ذات الموازنات الملحقة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: تحدد الآلية بموجب تعميم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء. مدة استعمال السلفة: تبداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: يجاز إعطاء سلفات طارئة من أصل سلفة الخزينة موضوع هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تحتسب من ضمن هذه السلفة المبالغ المأخوذة من سلفات الخزينة والمسجلة على إنفاق العام 2012 .

المادة 6

مادة 6: يوزع الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي