إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية - مديرية اليانصيب الوطني سلفة خزينة بقيمة 11.209.860.000 ل.ل. (فقط أحد عشر مليارا ومئتا وتسع مليونا وثمانمائة وستون ألف ليرة لبنانية) توزع وفقاً للتناسيب الواردة في الجدول المرفق والتي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات ذات الموازنات الملحقة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: تحدد الآلية بموجب تعميم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء. مدة استعمال السلفة: تبداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013, article 1, 14/02/2013
مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9056 تاريخ 09/10/2012, article 1, 18/10/2012
مادة 1: تعدّل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8346 تاريخ 15/6/2012 لتصبح على الشكل التالي: «على مدير الخزينة ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في مديرية اليانصيب الوطني كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». والباقي دون تعديل.
مادة 4: يجاز إعطاء سلفات طارئة من أصل سلفة الخزينة موضوع هذا المرسوم.
مادة 5: تحتسب من ضمن هذه السلفة المبالغ المأخوذة من سلفات الخزينة والمسجلة على إنفاق العام 2012 .
مادة 6: يوزع الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي