جميع التشريعات

مرسوم رقم 8142 18/05/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)،

النوع
مرسوم
الرقم
8142
التاريخ
18/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2008
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8142 تاريخ 18/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)، المسجل برقم 2887 تاريخ 16/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7139 تاريخ 12/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 860 قسم 13 - من منطقة الزلقا - شارع سيدة النجاة - بناية مزهر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن