إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)، المسجل برقم 2887 تاريخ 16/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 7139 تاريخ 12/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 860 قسم 13 - من منطقة الزلقا - شارع سيدة النجاة - بناية مزهر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن