المادة 1
مادة 1: يستثنى من أعمال الضم والفرز العام المعلن بالمرسوم 11527 تاريخ 24/12/1997 العقارين رقم 2891 و2892 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مرسوم رقم 8155 18/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (إنشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار») المعدل بالمرسوم 10885 تاريخ 27/08/1997،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،
بناء على المرسوم رقم 11527/97 (ترتيب عقارات بواسطة الضم والفرز في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «إليسار»)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 (محضر رقم 40)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من أعمال الضم والفرز العام المعلن بالمرسوم 11527 تاريخ 24/12/1997 العقارين رقم 2891 و2892 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي