All legislation

مرسوم Decree No. 8155 18/05/2012

إستثناء العقارين رقم 2891 و2892 منطقة برج البراجنة العقارية من أعمال الضم والفرز المعلن بالمرسوم 11527 تاريخ 24/12/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
8155
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8155 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995 والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (إنشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «اليسار») المعدل بالمرسوم 10885 تاريخ 27/08/1997،

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،

بناء على المرسوم رقم 11527/97 (ترتيب عقارات بواسطة الضم والفرز في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت «إليسار»)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 (محضر رقم 40)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من أعمال الضم والفرز العام المعلن بالمرسوم 11527 تاريخ 24/12/1997 العقارين رقم 2891 و2892 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي