جميع التشريعات

مرسوم رقم 8180 21/05/2012

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق الكازينو - فتقا المصدق بالمرسوم 8740 تاريخ 23/8/1974 وإسقاط قسمين من أملاك الدولة العامة الى أملاك الدولة الخصوصية في منطقة أدما والدفنة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

النوع
مرسوم
الرقم
8180
التاريخ
21/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2012-2013
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب شركة كيبيكو للتعمير والاستثمار ش.م.ل. والسادة مروان وغسان وحسان بول كبه تاريخ 28/10/2005،

بناء على موافقة مجلس بلدية طبرجا أدما الدفنة وكفرياسين رقم 141/2055 تاريخ 28/10/2005،

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 5742 تاريخ 23/8/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغى من تخطيط طريق الكازينو - فتقا المصدق بالمرسوم 8740 تاريخ 3/8/1974 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل تخطيط طريق الكازينو - فتقا المصدق بالمرسوم 8740 تاريخ 3/8/1974 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم A المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - أ) البالغة مساحته 1653م2 والقسم B المحدد بالأحرف (ك - ل - م - ن - س - ك) البالغة مساحته 1022م2 المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة أدما الدفنة العقارية (قضاء كسروان)، تمهيداً لبيعهما وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

المادة 5

مادة 5: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي