إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب شركة كيبيكو للتعمير والاستثمار ش.م.ل. والسادة مروان وغسان وحسان بول كبه تاريخ 28/10/2005،
بناء على موافقة مجلس بلدية طبرجا أدما الدفنة وكفرياسين رقم 141/2055 تاريخ 28/10/2005،
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 5742 تاريخ 23/8/2011،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق الكازينو - فتقا المصدق بالمرسوم 8740 تاريخ 3/8/1974 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: صدق تعديل تخطيط طريق الكازينو - فتقا المصدق بالمرسوم 8740 تاريخ 3/8/1974 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم A المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - أ) البالغة مساحته 1653م2 والقسم B المحدد بالأحرف (ك - ل - م - ن - س - ك) البالغة مساحته 1022م2 المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة أدما الدفنة العقارية (قضاء كسروان)، تمهيداً لبيعهما وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.
مادة 5: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 6: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي