المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فقط على القسم موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 8153 تاريخ 18/05/2012 نافذ
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فقط على القسم موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8153 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232024/article/2/