The whole text

مرسوم رقم 8153 تاريخ 18/05/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فقط على القسم موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 8153 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232024/article/2/