جميع التشريعات

علم وخبر رقم 996 11/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «نادي روتاري بيروت (1931)» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
996
التاريخ
11/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 26, 21/06/2012, ص. 2591-2592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 996 تاريخ 11/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت (1931)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5159 تاريخ 22/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت (1931)» مركزها: بيروت - رأس بيروت - فندق لوبريستول. غايتها: - إن الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية هي القيام بنشاطات إجتماعية إنمائية غير سياسية دون قصد الربح. هدف الروتاري تشجيع الخدمة العامة وحمل لوائها كمثل أعلى للمجتمع وباعتبارها الأساس لكل عمل جدير بالتقدير بحيث يهدف الروتاريون الى تشجيع وتعزيز ما يلي: أولا: إمكانات وفرص التعارف والإلتقاء بين الأعضاء باعتبار أن ذلك هو المدخل الصحيح لخدمة المجتمع. ثانيا: تطبيق المعايير الأخلاقية السامية في الأعمال والمهن وتفعيل جميع المهن النافعة للمجتمع وتنمية تعلق كل روتاري بعمله أو مهنته باعتبارهما وسيلة لخدمة المجتمع. ثالثا: تقدير المثل الخلقية العليا في مجرى الحياة الشخصية والمهنية والإجتماعية للعضو الروتاري. رابعا: التفاهم الدوري والنوايا الطيبة والسلام من خلال زمالة دولية تضم رجال وسيدات من عالم الأعمال والمهن الحرة يوحدهم مثلهم الأعلى وهو لخدمة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سافيا فيكتور ارسلان - مالك صبحي محمصاني - وديع جورج عوده - حبيب محمد الغزيري - سمير سليم حمود - عزيز ميشال بسول - نبيل محي الدين قرنفل - مصباح احمد غندور - زهير ابراهيم بزري - حليم بولس فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حليم بولس فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل