المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي روتاري بيروت (1931)» مركزها: بيروت - رأس بيروت - فندق لوبريستول. غايتها: - إن الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية هي القيام بنشاطات إجتماعية إنمائية غير سياسية دون قصد الربح. هدف الروتاري تشجيع الخدمة العامة وحمل لوائها كمثل أعلى للمجتمع وباعتبارها الأساس لكل عمل جدير بالتقدير بحيث يهدف الروتاريون الى تشجيع وتعزيز ما يلي: أولا: إمكانات وفرص التعارف والإلتقاء بين الأعضاء باعتبار أن ذلك هو المدخل الصحيح لخدمة المجتمع. ثانيا: تطبيق المعايير الأخلاقية السامية في الأعمال والمهن وتفعيل جميع المهن النافعة للمجتمع وتنمية تعلق كل روتاري بعمله أو مهنته باعتبارهما وسيلة لخدمة المجتمع. ثالثا: تقدير المثل الخلقية العليا في مجرى الحياة الشخصية والمهنية والإجتماعية للعضو الروتاري. رابعا: التفاهم الدوري والنوايا الطيبة والسلام من خلال زمالة دولية تضم رجال وسيدات من عالم الأعمال والمهن الحرة يوحدهم مثلهم الأعلى وهو لخدمة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سافيا فيكتور ارسلان - مالك صبحي محمصاني - وديع جورج عوده - حبيب محمد الغزيري - سمير سليم حمود - عزيز ميشال بسول - نبيل محي الدين قرنفل - مصباح احمد غندور - زهير ابراهيم بزري - حليم بولس فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حليم بولس فياض.