جميع التشريعات

علم وخبر رقم 816 14/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رؤيتُنا للبنان» "Vision Lebanon" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
816
التاريخ
14/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2203-2204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 816 تاريخ 14/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رؤيتُنا للبنان» {Vision Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3261 تاريخ 22/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤيتُنا للبنان» {Vision Lebanon}» مركزها: الحدث - شارع الحمرا - بناية معماري - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا غايتها: - العمل على التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني من خلال إرساء الفكر التخطيطي لإنماء مشاريع تربوية، صحية، بيئية وإقتصادية تساهم في خلق قيادات تعمل على تنمية المهارات البشرية، بشكل مستدام. -العمل من أجل إحداث تغيير دائم في حياة الأفراد والعائلات والمجتمعات الأهلية التي تعيش في الفقر والمساهمة في تطويرها من أجل مجتمع أفضل. -وضع دراسات تساعد على زرع الفكر التخطيطي العامل من أجل ديمومة التغيير الإيجابي في المجتمع. -المساعدة والعمل في مجالات الإغاثة الطارئة والتنمية الإقتصادية، وتشجيع التدريب على إدارة الأزمات. -مناصرة الضعفاء والمظلومين والوقوف بجانبهم وتعليمهم مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس. -حثّ المواطن وتشجيعه على نبذ العنف وتشجيع التفاهم بالحوار الموضوعي في كافة المجالات. -تأمين رفاهية الطفل بوضع مخططات تنظيمية تساهم في حمايته ونموه في بيئة ملائمة ومريحة من التربية والتعليم والرعاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس سامي ابراهيم داغر د. رياض جان سركيس د. جان جورج بو شبل ارليت بطرس الطويل انيتا هندرينا فان ديك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انيتا هندرينا فان ديك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل