المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤيتُنا للبنان» {Vision Lebanon}» مركزها: الحدث - شارع الحمرا - بناية معماري - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا غايتها: - العمل على التنمية المستدامة في المجتمع اللبناني من خلال إرساء الفكر التخطيطي لإنماء مشاريع تربوية، صحية، بيئية وإقتصادية تساهم في خلق قيادات تعمل على تنمية المهارات البشرية، بشكل مستدام. -العمل من أجل إحداث تغيير دائم في حياة الأفراد والعائلات والمجتمعات الأهلية التي تعيش في الفقر والمساهمة في تطويرها من أجل مجتمع أفضل. -وضع دراسات تساعد على زرع الفكر التخطيطي العامل من أجل ديمومة التغيير الإيجابي في المجتمع. -المساعدة والعمل في مجالات الإغاثة الطارئة والتنمية الإقتصادية، وتشجيع التدريب على إدارة الأزمات. -مناصرة الضعفاء والمظلومين والوقوف بجانبهم وتعليمهم مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس. -حثّ المواطن وتشجيعه على نبذ العنف وتشجيع التفاهم بالحوار الموضوعي في كافة المجالات. -تأمين رفاهية الطفل بوضع مخططات تنظيمية تساهم في حمايته ونموه في بيئة ملائمة ومريحة من التربية والتعليم والرعاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس سامي ابراهيم داغر د. رياض جان سركيس د. جان جورج بو شبل ارليت بطرس الطويل انيتا هندرينا فان ديك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انيتا هندرينا فان ديك.