إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جاد روبار قرقماز بتاريخ 24 آذار 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي » لدى ادارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد جاد روبار قرقماز بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع التابعة للفصول 11 - 15 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 و76 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 46 تاريخ 12/06/2017, المادة 1, 22/06/2017
يعدل نص المادة الاولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 570/2012، تاريخ 11 حزيران 2012، وذلك بإضافة الفصول التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، الى باقي الفصول المجاز للخبير الشرعي السيد جان روبار قرقماز اجراء الخبرة بصددها:
4-7-8-10-16-17-18-19-20-21-22 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي