All legislation

قرار Decision No. 570 11/06/2012

تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2603
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 12/06/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 155 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جاد روبار قرقماز بتاريخ 24 آذار 2012، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي » لدى ادارة الجمارك،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جاد روبار قرقماز بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع التابعة للفصول 11 - 15 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 و76 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي