جميع التشريعات

علم وخبر رقم 879 22/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التربية والتنمية الإجتماعية» EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION ESDF مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
879
التاريخ
22/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2211-2212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 879 تاريخ 22/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التربية والتنمية الإجتماعية» EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION (ESDF) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3726 تاريخ 29/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التربية والتنمية الإجتماعية» EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION ESDFمركزها: البوشرية - شارع مار يوحنا - العقار رقم 671 - القسم رقم 9 - سنتر ابو كرم - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر التربية والثقافة في المجتمع اللبناني. -التشجيع على إجراء الأبحاث الهادفة الى تنمية التربية والثقافة. -وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتربية والثقافة. -مساعدة الطلاب والمتخصصين ونشر التوعية في المدارس والجامعات في هذا الشأن. -تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية واستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم القطاعات المنتجة للثقافة، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كرستينا عصام ابي حيدر جيهان جوزف جبور ديمه اميل جبور سامي جورج سعيفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ديمه اميل جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل