المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التربية والتنمية الإجتماعية» EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT FOUNDATION ESDFمركزها: البوشرية - شارع مار يوحنا - العقار رقم 671 - القسم رقم 9 - سنتر ابو كرم - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنشر التربية والثقافة في المجتمع اللبناني. -التشجيع على إجراء الأبحاث الهادفة الى تنمية التربية والثقافة. -وضع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتربية والثقافة. -مساعدة الطلاب والمتخصصين ونشر التوعية في المدارس والجامعات في هذا الشأن. -تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية واستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم القطاعات المنتجة للثقافة، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كرستينا عصام ابي حيدر جيهان جوزف جبور ديمه اميل جبور سامي جورج سعيفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ديمه اميل جبور.