جميع التشريعات

علم وخبر رقم 880 22/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الفلسفية اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
880
التاريخ
22/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2212-2213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 880 تاريخ 22/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الفلسفية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4320 تاريخ 9/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الفلسفية اللبنانية» مركزها: بيروت - الأونيسكو - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول - مبنى المكتبة رقم 1 - الطابق الأول. غايتها: 1 - الإسهام في تعزيز الحوار الفكري الفلسفي بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. 2 - ممارسة كافة الانشطة المتعلقة بقضايا ثقافية فلسفية ذات الصلة بالقضايا الإجتماعية والتربوية والبيئية. 3 - الإسهام في تنمية المصالح المشتركة في المجتمع اللبناني وترسيخ ديمقراطيته وسلمه الأهلي والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان. 4 - التواصل مع الجامعات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالشأن الفكري الفلسفي في لبنان وخارجه. 5 - دعم الطاقات الإبداعية وتكريمها في ميادين الفلسفة والفكر العلمي. 6 - العناية بالمسائل المتعلقة بحوار الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات في هذا المجال. 7 - نشر أبحاث ودراسات الأعضاء وأعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج بطرس كتوره د. بتول حاتم يحفوفي د. علي فريد دحروج د. بسام رشدي عبد الحميد د. محمد علي العريبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بسام رشيد عبد الحميد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل