المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الفلسفية اللبنانية» مركزها: بيروت - الأونيسكو - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول - مبنى المكتبة رقم 1 - الطابق الأول. غايتها: 1 - الإسهام في تعزيز الحوار الفكري الفلسفي بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. 2 - ممارسة كافة الانشطة المتعلقة بقضايا ثقافية فلسفية ذات الصلة بالقضايا الإجتماعية والتربوية والبيئية. 3 - الإسهام في تنمية المصالح المشتركة في المجتمع اللبناني وترسيخ ديمقراطيته وسلمه الأهلي والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان. 4 - التواصل مع الجامعات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالشأن الفكري الفلسفي في لبنان وخارجه. 5 - دعم الطاقات الإبداعية وتكريمها في ميادين الفلسفة والفكر العلمي. 6 - العناية بالمسائل المتعلقة بحوار الثقافات والحضارات وتبادل الخبرات في هذا المجال. 7 - نشر أبحاث ودراسات الأعضاء وأعمال المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج بطرس كتوره د. بتول حاتم يحفوفي د. علي فريد دحروج د. بسام رشدي عبد الحميد د. محمد علي العريبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بسام رشيد عبد الحميد.