جميع التشريعات

علم وخبر رقم 881 22/05/2012

تأسيس جمعية بإسم:«خطوة» مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
881
التاريخ
22/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2213-2214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 881 تاريخ 22/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خطوة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6007 تاريخ 3/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوة» مركزها: تعلبايا - الشارع العام - سنتر سلوم - الطابق الثالث - قضاء زحلة. غايتها: - إجتماعية ثقافية تنموية تطويرية وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي: 1 - المساعدة في خلق فرص أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي الى زيادة مستوى الثقافة. 2 - إقامة دورات تدريبية لتطوير وتمكين المهارات القيادية والإدارية للمرأة والشباب. 3 - تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات الشباب. 4 - إقامة النشاطات البيئية وحملات توعية مختلفة. 5 - التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة اللبنانية. 6 - إقامة المعارض والندوات العلمية والمحاضرات التي من شأنها أن تحث على التطوير والتنمية. 7 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 8 - نشر مبدأ الملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها. 9 - إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ذات الصلة بأهداف الجمعية. 10 - إقامة شبكات تواصل مع الجمعيات ذات الاهداف والرؤى المشتركة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين بريج رانيا حسني حمزه رفعت محمد النمر نادين كامل رمضان ليلى فايز عربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي حسين بريج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل