المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوة» مركزها: تعلبايا - الشارع العام - سنتر سلوم - الطابق الثالث - قضاء زحلة. غايتها: - إجتماعية ثقافية تنموية تطويرية وهي لا تتوخى الربح وتندرج بما يلي: 1 - المساعدة في خلق فرص أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي الى زيادة مستوى الثقافة. 2 - إقامة دورات تدريبية لتطوير وتمكين المهارات القيادية والإدارية للمرأة والشباب. 3 - تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات الشباب. 4 - إقامة النشاطات البيئية وحملات توعية مختلفة. 5 - التبادل الثقافي لنشر الثقافة والحضارة اللبنانية. 6 - إقامة المعارض والندوات العلمية والمحاضرات التي من شأنها أن تحث على التطوير والتنمية. 7 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية والإتصال بالمؤسسات العربية والدولية والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 8 - نشر مبدأ الملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها. 9 - إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ذات الصلة بأهداف الجمعية. 10 - إقامة شبكات تواصل مع الجمعيات ذات الاهداف والرؤى المشتركة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين بريج رانيا حسني حمزه رفعت محمد النمر نادين كامل رمضان ليلى فايز عربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي حسين بريج.