جميع التشريعات

قرار رقم 68 28/05/2012

تحديد آلية وشروط تلف السلع غير الصالحة للاستهلاك

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
28/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2223
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005 ولاسيما المادة 45 منه،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 186 / 2011 - 2012 تاريخ 14/5/2012)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها.

المادة 2

تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

تجري عملية التلف بإشراف مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فوراً ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 28/5/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس