المادة 1
يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها.
قرار Decision No. 68 28/05/2012
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005 ولاسيما المادة 45 منه،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 186 / 2011 - 2012 تاريخ 14/5/2012)،
يقرر ما يأتي:
يتقدم صاحب السلع المنتهية الصلاحية بكتاب الى مديرية حماية المستهلك يبين بموجبه نوع وعدد وكمية ومكان وجود السلع المنتهية الصلاحية المراد تلفها.
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
تجري عملية التلف بإشراف مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
يعمل بهذا القرار فوراً ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 28/5/2012 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس