المادة 2
مادة 2: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الاقليمية والمشار اليهم في الجدول اعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار كما يشاركون في اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل المشكّلة بموجب القرار رقم 41/1 تاريخ 27/1/2010.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 959 تاريخ 07/10/2013, المادة 2, 24/10/2013
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 457/1 تاريخ 19/5/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الإقليمية والمشار إليهم في الجدول أعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية والمهندسة ماي مزهر في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار. والباقي دون تعديل.