جميع التشريعات

قرار رقم 457 19/05/2012

تشكيل لجان فنية (مركز توثيق الشتول والبذور)

النوع
قرار
الرقم
457
التاريخ
19/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2225-2227
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 959 تاريخ 07/10/2013 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،

بناء على القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان»،

وانطلاقا من اهمية مراقبة عمل المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجان فنية تشكل مجتمعة «مركز توثيق الشتول والبذور» في وزارة الزراعة وهي مؤلفة من السادة: (انظر ملف الربط)

مهمة اللجان: .I الكشف على المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان من اجل تطبيق: 1.القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان» لاسيما المادة الرابعة منه. 2. القرار رقم 528/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق «بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان» لاسيما المادة الثالثة منه. II. تنفيذ المهام المتعلقة بتنظيم قطاع البذور ومراقبته.

المادة 2

مادة 2: ينسق رؤساء اللجان في المصالح الزراعية الاقليمية والمشار اليهم في الجدول اعلاه مع رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في الامور المتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة اليهم بموجب هذا القرار كما يشاركون في اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم وتطوير قطاع المشاتل المشكّلة بموجب القرار رقم 41/1 تاريخ 27/1/2010.

المادة 3

مادة 3: يشرف رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية على عمل اللجان الفنية بالمصلحة لاسيما فيما يتعلق بالمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لاسيما القرار رقم 751/1 تاريخ 16/8/2011 وتعديلاته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن