المادة 3
مادة 3:
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 نافذ
مادة 3:
يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232120/article/3/