جميع التشريعات

قرار رقم 71 10/05/2012

تعديل القرار رقم 129/1 تاريخ 7/8/2010 المتعلق بتحديد النوادي الخاصة لاجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
10/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 23, 31/05/2012, ص. 2230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 10/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 48/2011 - 2012 تاريخ 27/2/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.

. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.

. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.

. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.

. براءة ذمة مالية.

المادة 2

مادة 2:

يدرس الطلب المقدم من النادي من قبل وزارة البيئة للتأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، ثم يتم الكشف على موقع النادي من قبل لجنة يعينها وزير البيئة. تضع اللجنة بنتيجة الكشف الميداني تقريراً مرفقاً بالمستندات الثبوتية والصور الفوتوغرافية.

المادة 3

مادة 3:

يتم اعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري، ويعطى الافادة اللازمة لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير البيئة ناظم الخوري