جميع التشريعات

مرسوم رقم 8255 04/06/2012

تعديل المرسوم رقم 1991 تاريخ 23/11/1984 القاضي بالترخيص بضخ كمية 100 م3 يومي من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الصناعية

النوع
مرسوم
الرقم
8255
التاريخ
04/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 25, 14/06/2012, ص. 2323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8255 تاريخ 04/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/10/2010 والمسجل بالرقم 5020/2010 من السيد علي عبد الحسين دلول مالك العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية والمتضمن طلبه تعديل المرسوم بصفته المالك الجديد،

بناء على موافقة الادارة رقم 5020/2010 تاريخ 13/12/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1991 تاريخ 23/11/1984 لتصبح كما يلي: رخص للسيد علي عبد الحسين دلول ضخ كمية /100/ م3 يومي (مئة متر مكعب يومي) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة العائد على ملكيته واستعمالها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل