إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/10/2010 والمسجل بالرقم 5020/2010 من السيد علي عبد الحسين دلول مالك العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية والمتضمن طلبه تعديل المرسوم بصفته المالك الجديد،
بناء على موافقة الادارة رقم 5020/2010 تاريخ 13/12/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1991 تاريخ 23/11/1984 لتصبح كما يلي: رخص للسيد علي عبد الحسين دلول ضخ كمية /100/ م3 يومي (مئة متر مكعب يومي) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 62 من منطقة رعيت العقارية - قضاء زحلة العائد على ملكيته واستعمالها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار المذكور.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل