النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 نافذ

المادة 31

المادة 31

يرأس الفرع موظف من الفئة الثانية برتبة رئيس مصلحة،

ويرأس المكتب موظف من الفئة الثالثة وفي حال تعذر ذلك يمكن ان يتولى مهام رئاسة المكتب بصورة مؤقتة لحين اشغاله اصالة او وكالة، موظف من الفئة الرابعة يسميه مدير عام التعاونية على ان تكون له خبرة وكفاءة في اعمالها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 31 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/232133/article/31/