المادة 31
يرأس الفرع موظف من الفئة الثانية برتبة رئيس مصلحة،
ويرأس المكتب موظف من الفئة الثالثة وفي حال تعذر ذلك يمكن ان يتولى مهام رئاسة المكتب بصورة مؤقتة لحين اشغاله اصالة او وكالة، موظف من الفئة الرابعة يسميه مدير عام التعاونية على ان تكون له خبرة وكفاءة في اعمالها مدة لا تقل عن عشر سنوات.