إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
بناءً على المادتين رقم 1 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناءً على قراري المجلس الشرعي رقم 8 تاريخ 7/2/2009م (تعديل الحد الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب الموظفين اعتباراً من 1/5/2008م)
و12 تاريخ 14/3/2009 م (إضافة فقرتين على قرار المجلس الشرعي رقم 8/2009 العائدة للزيادة القانونية).
بناءً على المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012م والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 4 تاريخ 26/1/2012م (تعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها).
بناءً على كتب المدير العام لمؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 144 تاريخ 20/2/2012م
بناءً على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 27 تاريخ 19/4/2012م
بناءً عى مقتضيات المصلحة الوظيفية والمالية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.
يقرر:
المواد
بسم الله الرحمن الرحيم
1- تعتمد زيادة الرواتب والاجور المطبقة على القطاع الخاص الوارد بالمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012م والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد 4 تاريخ 26/1/2012م على موظفي مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/2/2012م، وتحول رواتبهم وفقاً لسلسة الرتب والرواتب المرفقة ربطاً، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 31/1/2012م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.
2 - تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار الى بنودها المقررة، وتفتح الاعتمادات الإضافية على مختلف الأبواب والفصول والبنود في موازنة المؤسسات للعام 2012م.
3 - يرى المجلس أيضاً درس إمكانية تطبيق زيادة غلاء المعيشة على موظفي صندوق الزكاة. (الجداول الملحقة)
بيروت في 5 أيار 2012
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني